ولد الرهن كان الولد مع الرهن رهنا مع المرهن وكذلك الثمرة هي رهن
من النخل ولا يجوز الرهن الا مقبوضا لان الله عز وجل يقول : فرهان
مقبوضة .
باب الهبة والصدقة
:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : لا تجوز
هبة ولا صدقة الا معلومة مقسومة مقبوضة الا أن تكون صدقة أوجبها
الرجل على نفسه فيجب عليه ان يؤديها خالصة لله تعالى كما أوجب
على نفسه .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال :
من وهب هبة فله ان يرجع فيها ما لم يكافأ عليها وكل هبة لله تعالى وصدقة
فليس لصاحبها ان يرجع فيها . وقال زيد بن علي ( ع م ) : من الهبة لله
عز وجل الهبة للأقارب المحارم .
باب اللقطة ( 1 ) واللقيطة ( 2 ) :
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال :
شرح
( 1 ) اللقطة بضم اللام وفتح القاف اسم المال الملقوط اي الموجود والالتقاط
ان يعثر على الشئ من غير قصد ولا طلب ، واللقطة في جميع البلاد لا
تحل الا لمن يعرفها سنة ثم يملكها بعد السنة بشرط الضمان لصاحبها إذا
وجده .
( 2 ) واللقيط الطفل الذي يوجد مرميا علي الطريق لا يعرف أبوه ولا أمه