تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند زيد بن علي — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
ولد الرهن كان الولد مع الرهن رهنا مع المرهن وكذلك الثمرة هي رهن من النخل ولا يجوز الرهن الا مقبوضا لان الله عز وجل يقول : فرهان مقبوضة .

باب الهبة والصدقة

: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : لا تجوز هبة ولا صدقة الا معلومة مقسومة مقبوضة الا أن تكون صدقة أوجبها الرجل على نفسه فيجب عليه ان يؤديها خالصة لله تعالى كما أوجب على نفسه . حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال : من وهب هبة فله ان يرجع فيها ما لم يكافأ عليها وكل هبة لله تعالى وصدقة فليس لصاحبها ان يرجع فيها . وقال زيد بن علي ( ع م ) : من الهبة لله عز وجل الهبة للأقارب المحارم .
باب اللقطة ( 1 ) واللقيطة ( 2 ) : حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال :
شرح
( 1 ) اللقطة بضم اللام وفتح القاف اسم المال الملقوط اي الموجود والالتقاط ان يعثر على الشئ من غير قصد ولا طلب ، واللقطة في جميع البلاد لا تحل الا لمن يعرفها سنة ثم يملكها بعد السنة بشرط الضمان لصاحبها إذا وجده . ( 2 ) واللقيط الطفل الذي يوجد مرميا علي الطريق لا يعرف أبوه ولا أمه