وقال زيد بن علي ( ع م ) : ما لزم أحد المفاوضين لزم الآخر وما لزم
أحد العنانين لم يلزم الآخر ، ولكنه يرجع عليه بذلك إذا كان ذلك من
تجارتهما .
باب الإجارة
( 1 ) :
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله : من استأجر أجبرا فليعلمه بأجرة فان شاء رضي وان
شاء ترك .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) انه أتي بحمال
كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فظنه إياها .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال : كل
عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن . وقال زيد بن علي ( ع م ) : الضمان
على الأجير ( 2 ) المشترك الذي يعمل لي ولك ولهذا والأجير الخاص لا ضمان
عليه الا فيما خالف .
شرح
( 1 ) الإجارة بتثليث الهمزة والكسر أفصح من آجره بالمد ايجارا وبالقصر
يأجره بكسر الجيم وضمها اجرا وهي لغة اسم للأجرة ثم اشتهرت
في العقد .
( 2 ) الأجير المشترك هو المستأجر على عمل وصناعة والخاص هو المستأجر
لتسليم النفس في اي عمر أراد المستأجر اه . منهاج .