تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند زيد بن علي — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
وقال زيد بن علي ( ع م ) : ما لزم أحد المفاوضين لزم الآخر وما لزم أحد العنانين لم يلزم الآخر ، ولكنه يرجع عليه بذلك إذا كان ذلك من تجارتهما .

باب الإجارة

( 1 ) : حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من استأجر أجبرا فليعلمه بأجرة فان شاء رضي وان شاء ترك . حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) انه أتي بحمال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فظنه إياها . حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال : كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن . وقال زيد بن علي ( ع م ) : الضمان على الأجير ( 2 ) المشترك الذي يعمل لي ولك ولهذا والأجير الخاص لا ضمان عليه الا فيما خالف .
شرح
( 1 ) الإجارة بتثليث الهمزة والكسر أفصح من آجره بالمد ايجارا وبالقصر يأجره بكسر الجيم وضمها اجرا وهي لغة اسم للأجرة ثم اشتهرت في العقد . ( 2 ) الأجير المشترك هو المستأجر على عمل وصناعة والخاص هو المستأجر لتسليم النفس في اي عمر أراد المستأجر اه‍ . منهاج .
مسند زيد بن علي — صفحة 286 | زيد بن علي بن الحسين ( ع )