قضي عليه فعلي ، وكان قبل ذلك وكل الخصومة إلى عقيل بن أبي طالب
حتى توفي ( 1 ) .
كتاب الشهادات
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : لا تجوز
شهادة متهم ولا ظنين ( 2 ) ولا محدود في قذف ولا مجرب في كذب ولا جار
إلى نفسه نفعا ولا دافع عنها ضررا .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : لا تجوز
شرح
( 1 ) الضمير الذي في توفي عائد إلى أمير المؤمنين عليه السلام اي انه استمر
توكيله لعبد الله بن جعفر حتى توفي بعد إن كان وكل عقيل بن أبي طالب
رحمه الله ، وقوله وكان قبل ذلك الخ . جملة معترضة الخ . اه أم .
( 2 ) بالظاء المتهم وبالضاد البخيل ومنه القراءتان في قوله تعالى : وما هو على
الغيب بضنين . قال الإمام محمد بن المطهر ( ع م ) قلت : والمراد
بالظنين الذي هو كثير التظنن هل كان هذا أو لم يكن لأنه ( ع م ) قد
ذكر المتهم فلا يحمل الظنين على المتهم اه . من المنهاج ومن شهادة
المتهم ان يشهد على خصمه فإنه لا يقبل . قد روينا عن النبي ( ص ) أنه
قال : لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي أحنة اه . منهاج . ومن
التهمة شهادة الوالد لولده اه ج . ضنين البخيل وظنين المتشكك .