من وجد لقطة عرفها حولا فان جاء لها طالب والا تصدق بها بعد السنة
فإذا جاء صاحبها خير بين الاجر والضمان وان اختار الاجر فله أجرها
وثوابها وان اختار الضمان كان الأجر والثواب لملتقطها .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال :
اللقيط حر .
باب جعل الآبق
:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام انه
جعل جعل ( 1 ) الآبق أربعين درهما إن كان جاء به من مسير ثلاثة أيام
وان جاء من دون ذلك رضخ له .
باب الغصب والضمان
:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : من
شرح
فعيل بمعنى مفعول وهو في قول عامة الفقهاء حر لا ولاء عليه لاحد ولا
يرثه ملتقطه ، وذهب أهل العلم إلى العمل بهذا الحديث اه . نهاية .
( 1 ) الجعل الاسم بالضم والمصدر بالفتح يقال جعلت لك كذا جعلا وجعلا
وهو الأجرة على الشئ فعلا أو قولا اه . نهاية في التحفة الجعالة
بتثليث الجيم فالجعل والجعيلة لغة ما يجعله الانسان لغيره على شئ يفعله
واصلها قبل الاجماع حديث رقية أبي سعيد الخدري للديغ بثلاثين رأس
من الغنم اه . تحفة .