باب الرهن
:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام أنه قال :
الرهن بما فيه إذا كان قيمته والدين سواء وإن كانت قيمته أكثر فهو بما فيه
وهو في الفضل أمين ، وإن كانت قيمته أقل رجع بفضل الدين على القيمة .
باب العارية والوديعة
:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال : لا
ضمان على مستعير ولا مستودع الا ان يخالف ولا ضمان على من شارك في
الربح ، وللمستودع ان يودع الوديعة امرأته وولده وعبده وأجيره ( 1 ) .
قال أبو خالد : أظن هذا الكلام الأخير ( 2 ) من كلام زيد بن علي ( ع م )
وليس هو عن علي عليه السلام .
قال ( 3 ) زيد بن علي ( ع م ) : لا ينتفع المرتهن من الرهن بشئ فان
شرح
( 1 ) يعني الأجير الخاص اه أم .
( 2 ) وهو من قوله وللمستودع الخ . قال في المنهاج : والوجه في ذلك اجماع أهل البيت عليهم السلام ، رواه في شرح الإبانة ولأنه قد ثبت
انه يستحفظ ماله مع هؤلاء فله ان يحفظ الوديعة معهم .
( 3 ) هذا الكلام موجود هنا ومحله بعد قوله وإن كانت قيمته أقل رجع
بفضل الدين على القيمة قبل باب العارية والوديعة بعد باب الرهن .