تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند زيد بن علي — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
عنه فخرص عليهم ورد إليهم بحصصهم من النصف ، وقال زيد بن علي ( ع م ) المزارعة جائزة بالثلث والربع إذا دفعت الأرض سنة أو أكثر من ذلك إذا كان العمل على المزارع وكان البذر على صاحب الأرض أو على المزارع فذلك كله جائز وإن كان صاحب الأرض شرط في شئ من العمل فسد ذلك وبطل . حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) انه كان يكره ان تزرع الأرض ببعرها وكان يرخص في السرجين ( 1 ) .

كتاب الشركة

( 2 ) حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) ان رجلين كانا شريكين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فكان أحدهما مواظبا على السوق
شرح
( 1 ) ازبال الغنم ونحوها اه‍ . ( 2 ) الشركة بفتح وسكون وحكي فتح فكسر وفتح فسكون وقد تحذف هاؤها فتصير مشتركة بينها وبين النصيب وهي لغة الاختلاط وشرعا ثبوت الحق ولو قهرا شايعا في الشئ لأكثر من واحد وعقد يقتضي ذلك كالشراء اه‍ . تحفة .
مسند زيد بن علي — صفحة 284 | زيد بن علي بن الحسين ( ع )