( وبدل الطعام المحمول ) ش : يعني إذا نقص الطعام المحمول ببيع أو أكل فأراد به أن يوفيه ، فإن
كان فيه عرف عمل به ، وإن لم يكن عرف فعليه حمل الوزن الأول . نقله في التوضيح
عن المدونة قال : وعكسه إذا استأجره على حمل مائة رطل فأصابه مطر حتى زاد فلا يلزمه إلا
حمل الوزن الأول . قاله سحنون وانظره في ابن يونس . ص : ( وتوفيره ) ش : بالفاء كذا فسره
الشارح . ص : ( وهو أمين ) ش : قال ابن ناجي في شرح قول الرسالة : ومن اكترى ماعونا أو
غيره فلا ضمان عليه في هلاكه بيده وهو مصدق إلا أن يتبين كذبه . قول الشيخ : مصدق
يريد ويحلف إن كان متهما لقد ضاع ولا فرطت ولا يمين عليه إن كان غير متهم . قاله ابن
القاسم . وقيل : يحلف مطلقا ، وقيل : يحلف غير المتهم ما فرط . انتهى .
فرع : والقول قول المستأجر في رد الشئ المستأجر إلا أن يكون قبضه ببينة . نص عليه
ابن رشد وغيره وتقدم في العارية كلام ابن رشد فانظره ، وانظر المقدمات ، وانظر التوضيح في
كتاب الوديعة في شرح قوله : وإن ادعى الرد الخ .
تنبيه : قال ابن الحاجب : والمستأجر أمين على الأصح . قال ابن عبد السلام : يعني أن من
ملك منفعة بعوض فالقول قوله في تلف الذات التي قبضها لاستيفاء تلك المنفعة ، سواء كانت
تلك الذات من نوع ما لا يغاب عليه كالحيوان أو مما يغاب عليه كالجفنة أو لا . هذا هو
مواهب الجليل — صفحة 553
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٥٣