تؤاجره لخدمتك في الغزو فيذهب يقاتل فيقع في سهمانه عشرة دنانير ، فهذا وشبهه لا يكون له
إلا إسقاط ما عطل لك من عملك من الاجر . وقاله غير واحد من أصحابنا انتهى . وذكر أبو
الحسن عن عبد الحق قريبا من ذلك ثم قال : قال أبو محمد صالح : انظر على هذا إذا أصاب
بيض الحجل فهي للأجير انتهى . ص : ( إلا لعرف ) ش : فإذا لم يكن عرف لم يلزمه رعايتها .
ابن يونس : قال أبو بكر بن اللباد : ولربها أن يأتي براع يراعي معه للتفرقة . أبو الحسن : راعي
التفرقة في الحيوان البهيمي ومثله في سماع عيسى انتهى ابن عرفة بعد ذكر كلام ابن اللباد .
قلت : معناه أن التفرقة تعذيب لها فهي من النهي عن تعذيب الحيوان انتهى . وتقدم الكلام على
ذلك بأتم من هذا عند قول المصنف في فصل طعام الربا وتفريق أم فقط من ولدها . ص :
( عكس إكاف ) ش : كلام ابن غازي في شرح هذه المسألة كاف وهو ظاهر والله أعلم . ص :
مواهب الجليل — صفحة 552
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٥٢