تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
تؤاجره لخدمتك في الغزو فيذهب يقاتل فيقع في سهمانه عشرة دنانير ، فهذا وشبهه لا يكون له إلا إسقاط ما عطل لك من عملك من الاجر . وقاله غير واحد من أصحابنا انتهى . وذكر أبو الحسن عن عبد الحق قريبا من ذلك ثم قال : قال أبو محمد صالح : انظر على هذا إذا أصاب بيض الحجل فهي للأجير انتهى . ص : ( إلا لعرف ) ش : فإذا لم يكن عرف لم يلزمه رعايتها . ابن يونس : قال أبو بكر بن اللباد : ولربها أن يأتي براع يراعي معه للتفرقة . أبو الحسن : راعي التفرقة في الحيوان البهيمي ومثله في سماع عيسى انتهى ابن عرفة بعد ذكر كلام ابن اللباد . قلت : معناه أن التفرقة تعذيب لها فهي من النهي عن تعذيب الحيوان انتهى . وتقدم الكلام على ذلك بأتم من هذا عند قول المصنف في فصل طعام الربا وتفريق أم فقط من ولدها . ص : ( عكس إكاف ) ش : كلام ابن غازي في شرح هذه المسألة كاف وهو ظاهر والله أعلم . ص :
مواهب الجليل — صفحة 552 | الشيخ زكريا عميرات / الحطاب الرعيني