تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
قيمة كرائها على أن يحمل عليها غير الخمر فحمل عليها خمرا . قاله ابن حبيب . انتهى . ص : ( وبناء عل جدار ) ش : تصوره واضح . وأما إذا اكترى أرضا ليبني فيها لم يلزمه أن يذكر قدر البناء لان الأرض لا ضرر عليها في ثقل البناء بخلاف الجدار إذا أكراه ليبني عليه . انتهى من التوضيح . ص : ( ومحمل ) ش : بفتح الميم الأولى وكسر الثانية . ص : ( ودابة لركوب وإن ضمنت فجنس ونوع وذكورة ) ش : يعني أن الدابة إذا اكتريت للركوب فيلزم تعيينها إذا كانت معينة ، وإن كانت مضمونة فيلزم أن يذكر جنسها ونوعها والذكورة والأنوثة ، وظاهر كلامه أنه يكتفى في التعيين بالوجه الأول ابن عبد السلام ، وينبغي أن يختبرها الراكب لينظر سيرها في سرعته وبطئه قرب دابة - كما قال مالك - المشي خير من ركوبها . تنبيه : قال في التوضيح : محمد : وإن وقع الكراء على الاطلاق حمل على المضمون حتى يدل دليل على التعيين . قال : ولو اكترى منه أن يحمله إلى بلد كذا على دابة أو سفينة وقد أحضرها ولا يعلم له غيرها ولم يقل له تحملني على دابته هذه أو سفينتك هذه ، فهلكت