قيمة كرائها على أن يحمل عليها غير الخمر فحمل عليها خمرا . قاله ابن حبيب . انتهى . ص :
( وبناء عل جدار ) ش : تصوره واضح . وأما إذا اكترى أرضا ليبني فيها لم يلزمه أن يذكر قدر
البناء لان الأرض لا ضرر عليها في ثقل البناء بخلاف الجدار إذا أكراه ليبني عليه . انتهى من
التوضيح . ص : ( ومحمل ) ش : بفتح الميم الأولى وكسر الثانية . ص : ( ودابة لركوب وإن
ضمنت فجنس ونوع وذكورة ) ش : يعني أن الدابة إذا اكتريت للركوب فيلزم تعيينها إذا
كانت معينة ، وإن كانت مضمونة فيلزم أن يذكر جنسها ونوعها والذكورة والأنوثة ، وظاهر
كلامه أنه يكتفى في التعيين بالوجه الأول ابن عبد السلام ، وينبغي أن يختبرها الراكب لينظر
سيرها في سرعته وبطئه قرب دابة - كما قال مالك - المشي خير من ركوبها .
تنبيه : قال في التوضيح : محمد : وإن وقع الكراء على الاطلاق حمل على المضمون
حتى يدل دليل على التعيين . قال : ولو اكترى منه أن يحمله إلى بلد كذا على دابة أو سفينة
وقد أحضرها ولا يعلم له غيرها ولم يقل له تحملني على دابته هذه أو سفينتك هذه ، فهلكت
مواهب الجليل — صفحة 550
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٥٠