پرش به محتوای اصلی

مواهب الجليل — صفحه 421

پدیدآورندگان:

ص۴۲۱
( ويجبر على قسم مجرى الماء ) ش : قال في كتاب القسمة من المدونة : فإن ورثوا قرية على أجزاء مختلفة ولها ماء ومجرى ماء ورثوا أرضها وماءها وشربها وشجرها ، قسمت الأرض بينهم على قدر مواريثهم منها ولا يقسم مجرى الماء ويكون لهم من الماء على قدر مواريثهم منه انتهى . أبو الحسن : أطلق المجرى هنا على الماء الجاري ولم يرد موضعه الذي يجري فيه ، ومثله في كتاب الغرر لا يجوز أن يشتري مسيل ميزاب أي الماء الذي يسيل منه انتهى . ثم قال في آخر كتاب القسمة من المدونة : ولا يقسم أصل العيون والآبار ولكن يقسم شربها بالقلد انتهى . ونقله عياض بلفظ ولم تقسم الآبار ولم أسمع واحدا يقول إن العيون والآبار تقسم ، ولا أرى