القسمة هنا تمييزا فلذلك أجازها يدل عليه قوله لان أحدهما لم يأت بطعام الخ . ولو جعلها بيعا
لمنع كما قال في السلم فيما إذا أخرج أحدهما مد قمح ومد شعير والآخر مثله أنه لا يجوز .
ص : ( أو فيه فساد كياقوتة أو كجفير ) ش : كذا في كثير من النسخ أو كجفير بالجيم والفاء
وبعدها ياء ثم راء ، وفي بعضها كخفين تثنية خف . فعلى النسخة الأولى يكون المعنى ظاهرا
وهو أن ما يفسد بالقسمة لا يجوز قسمه ، لا بالقسمة ولا بالمراضاة ، وذلك اللؤلؤة والفص
والخاتم وجفير السيف وأما على النسخة الثانية فلا يخلو الكلام عن إشكال لأنه لا يخلوا إما
مواهب الجليل — صفحة 418
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤١٨