تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
القسمة هنا تمييزا فلذلك أجازها يدل عليه قوله لان أحدهما لم يأت بطعام الخ . ولو جعلها بيعا لمنع كما قال في السلم فيما إذا أخرج أحدهما مد قمح ومد شعير والآخر مثله أنه لا يجوز . ص : ( أو فيه فساد كياقوتة أو كجفير ) ش : كذا في كثير من النسخ أو كجفير بالجيم والفاء وبعدها ياء ثم راء ، وفي بعضها كخفين تثنية خف . فعلى النسخة الأولى يكون المعنى ظاهرا وهو أن ما يفسد بالقسمة لا يجوز قسمه ، لا بالقسمة ولا بالمراضاة ، وذلك اللؤلؤة والفص والخاتم وجفير السيف وأما على النسخة الثانية فلا يخلو الكلام عن إشكال لأنه لا يخلوا إما