أن يكون المنفي قسمة القرعة فيفهم منه أن قسمة المراضاة جائز في الياقوتة والخفين جميعا
وليس كذلك ، لان قسم اللؤلؤة والفص والخاتم والياقوتة لا يجوز بالمراضاة ولا بالقرعة . وإما أن
يكون المنفي القسمة مطلقا فيفهم منه أن الخفين لا ينقسمان بالمراضاة وليس كذلك ، بل يجوز
قسم الخفين والنعلين والمصراعين والباب والثوب الملفق من قطعتين والرجاء بالمراضاة . قاله في
المدونة . وقال أبو الحسن في قسم الرحا بأن يأخذ هذا حجرا وهذا حجرا قلت : ومثله الكتاب
من سفرين أو أسفار والله أعلم . ومثله السواران والقرطان كما قاله ابن رشد في رسم استأذن
من سماع عيسى من كتاب الصرف فيما إذا ظهر العيب بأحد المزدوجين فإنه كظهوره فيهما
جميعا . وقال ابن راشد في اللباب في باب القسمة : وماله أخ لا يقسم إلا بالتراضي انتهى .
مواهب الجليل — صفحة 419
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤١٩