( ويجبر على قسم مجرى الماء ) ش : قال في كتاب القسمة من المدونة : فإن ورثوا قرية على
أجزاء مختلفة ولها ماء ومجرى ماء ورثوا أرضها وماءها وشربها وشجرها ، قسمت الأرض
بينهم على قدر مواريثهم منها ولا يقسم مجرى الماء ويكون لهم من الماء على قدر مواريثهم منه
انتهى . أبو الحسن : أطلق المجرى هنا على الماء الجاري ولم يرد موضعه الذي يجري فيه ، ومثله
في كتاب الغرر لا يجوز أن يشتري مسيل ميزاب أي الماء الذي يسيل منه انتهى . ثم قال في
آخر كتاب القسمة من المدونة : ولا يقسم أصل العيون والآبار ولكن يقسم شربها بالقلد انتهى .
ونقله عياض بلفظ ولم تقسم الآبار ولم أسمع واحدا يقول إن العيون والآبار تقسم ، ولا أرى
مواهب الجليل — صفحة 421
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٢١