الرهن اه . فحقه أن يقول : وضمانه كالرهن على الأظهر ص : ( وأجبر عليه إن شرط ببيع
وعين وإلا فرهن ثقة ) ش : انظر كلام المدونة عند قول المصنف : كشرط رهن أو حميل
في البيوع الفاسدة ص : ( وهل تكفي بينة على الحوز قبله وبه عمل أو التحويز وفيها
دليلهما ) ش : أشار بذلك لظاهر كلام المدونة في كتاب الهبة ونصه : ولا يقضى بالحيازة إلا
بمعاينة البينة لحوزه في حبس أو رهن أو هبة أو صدقة ، ولو أقر المعطي في صحته أن
المعطي قد حاز وقبض وشهدت عليه بإقراره بينة ثم مات لم يقض بذلك إن أنكر ورثته حتى
تعاين البينة الحوز اه . ووجه كون كلامهما المذكور دالا على القولين ما ذكره المصنف في
مواهب الجليل — صفحة 562
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٦٢