تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
الرهن اه‍ . فحقه أن يقول : وضمانه كالرهن على الأظهر ص : ( وأجبر عليه إن شرط ببيع وعين وإلا فرهن ثقة ) ش : انظر كلام المدونة عند قول المصنف : كشرط رهن أو حميل في البيوع الفاسدة ص : ( وهل تكفي بينة على الحوز قبله وبه عمل أو التحويز وفيها دليلهما ) ش : أشار بذلك لظاهر كلام المدونة في كتاب الهبة ونصه : ولا يقضى بالحيازة إلا بمعاينة البينة لحوزه في حبس أو رهن أو هبة أو صدقة ، ولو أقر المعطي في صحته أن المعطي قد حاز وقبض وشهدت عليه بإقراره بينة ثم مات لم يقض بذلك إن أنكر ورثته حتى تعاين البينة الحوز اه‍ . ووجه كون كلامهما المذكور دالا على القولين ما ذكره المصنف في