تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
قال في المدونة : ويجوز الرهن بالعارية التي يغاب عليها لأنها مضمونة . قال أبو الحسن : كأنه يقول لا أعيرك إلا أن تعطيني رهنا على تقدير هلاك العارية اه‍ . ثم قال فيها : ومن أخذ رهنا بقراض لم يجز إلا أنه إن ضاع ضمنه إذ لم يأخذه على الأمانة . وفيها أيضا : من استأجر عبدا من رجل وأعطاه بالإجارة رهنا جاز . قال أبو الحسن : لأنه يجوز الرهن بثمن المنافع كما يجوز بثمن الأعيان اه‍ . ص : ( ونجم كتابة من أجنبي ) ش : فرق بين الأجنبي والمكاتب تبعا للمدونة ص : ( وجاز شرط منفعته إن عينت ببيع لا قرض ) ش : ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين الحيوان وغيره وهو اختيار ابن القاسم . وفي المدونة : لا بأس به في الدور والأرضين . وكرهه مالك في الثياب والحيوان إذ لا يدري كيف يرجع إليه . وقال ابن القاسم : لا بأس به في الحيوان وغيرها . ولمالك كقول ابن القاسم وبه قال أصبغ وأشهب . اه‍ من التوضيح . ويفهم من كلام المصنف أنه مشى على مذهب ابن القاسم من ذكره مسألة الضمان لأنه لا يكون إلا في الثياب وما يغاب عليه فتأمله . تنبيه : انظر إذا اشترط المنفعة في الوجه الممنوع واستعمله ما يلزمه ص : ( وفي ضمانه إذا تلف تردد ) ش : ذكر في التوضيح عن ابن رشد أنه قال : الصواب أن يغلب عليه حكم