تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 666

مساهمون:

ص٦٦٦
الثلث والله أعلم . ص : ( كعتق العبد ) ش : قال في كتاب الكفالة من المدونة : ولا يجوز لعبد ولا مكاتب ولا مدبر ولا أم ولد كفالة ولا عتق ولا هبة ولا صدقة ولا غير ذلك مما هو معروف عند الناس إلا بإذن السيد ، فإن فعلوا بغير إذنه لم يجز إن رده السيد ، فإن رده لم يلزمهم وإن أعتقوا ، وإن لم يرده حتى عتقوا لزمهم ذلك ، علم به السيد قبل عتقهم أو لم يعلم اه‍ . وقال في كتاب المأذون له في التجارة من المقدمات : ولا يجوز له في ماله معروف إلا ما جر إلى التجارة فأما هبته وصدقته وعتقه فموقوف على إجازة السيد أورده ، فإن لم يعلم بذلك حتى يعتق مضى ولزم ذلك العبد ولم يكن للسيد أن يرده انتهى .