الثلث والله أعلم . ص : ( كعتق العبد ) ش : قال في كتاب الكفالة من المدونة : ولا يجوز لعبد
ولا مكاتب ولا مدبر ولا أم ولد كفالة ولا عتق ولا هبة ولا صدقة ولا غير ذلك مما هو
معروف عند الناس إلا بإذن السيد ، فإن فعلوا بغير إذنه لم يجز إن رده السيد ، فإن رده لم
يلزمهم وإن أعتقوا ، وإن لم يرده حتى عتقوا لزمهم ذلك ، علم به السيد قبل عتقهم أو لم يعلم
اه . وقال في كتاب المأذون له في التجارة من المقدمات : ولا يجوز له في ماله معروف إلا
ما جر إلى التجارة فأما هبته وصدقته وعتقه فموقوف على إجازة السيد أورده ، فإن لم يعلم
بذلك حتى يعتق مضى ولزم ذلك العبد ولم يكن للسيد أن يرده انتهى .
مواهب الجليل — صفحة 666
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٦٦٦