تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
الثاني : قال في التوضيح أيضا عبد الملك : ولو كان ليتيم وليان فأخذ أحدهما لليتيم دينا رهن فيه رهنا ووضع على يد أحدهما فليس بحوز ، لأن الولاية لهما ولا يحوز المرء على نفسه اه‍ . ص : ( وإن أسلمه دون إذنهما للمرتهن ضمن قيمته وللراهن ضمنها أو الثمن ) ش : اعلم أنه إن اطلع على تسليم الرهن لراهنه قبل هلاك الرهن وقبل حصول مانع يمنع من الرهن في تفليسه أو قيام الغرماء عليه ، فإن للمرتهن أن يرده ، فإن حصل أو هلك فهو محل الضمان . ومحل ذلك أيضا ما لم يعلم المرتهن بذلك فيسكت كما قاله ابن يونس ، وقاله في سماع عيسى . وقول المصنف : وللراهن ضمنها أو الثمن كذا في النسخ التي رأيتها وصوابه أو الدين أي وإن أسلمه للراهن ضمن للمرتهن قيمة الرهن أو الدين كما قاله ابن يونس وغيره ، ونقله في التوضيح . ونص ما في التوضيح عن المدونة : فإن دفعه إلى الراهن ضمنه للمرتهن وإن كان الدين أقل . ثم ابن يونس وغيره : يريد أنه يضمن له الأقل من قيمته أو الدين لأنه إن كانت قيمته أقل فهو الذي أتلفه عليه ، وإن كان الدين أقل لم تكن له المطالبة بغيره اه‍ . فرع : متى تعتبر القيمة والظاهر أنها يوم هلاكه يؤخذ ذلك مما ذكره في سماع عيسى فيما إذا أسلم العدل الأمة الرهن للراهن ووطئها الراهن أنه يغرم قيمتها يوم الوطئ والله أعلم . ص : ( وفرخ نخل ) ش : المعنى صحيح سواء قرئ بالحاء أو بالخاء . قال في القاموس : الفرخ ولد الطائر وكل صغير من الحيوان أو النبات ، والجمع أفراخ وأفرخ وفراخ وفروخ وأفرخة