تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
وفرخان . والزرع المتهيئ للاشتقاق ، وفرخ الزرع بنت أفراخه اه‍ . ص : ( وإن في جعل ) ش : يعني أنه يصح الرهن في الدين اللازم أو الآيل للزوم كالجعل فإنه عقد غير لازم ولكنه يلزم بالشروع ص : ( لا في معين أو منفعة ) ش : يعني أن من شروط المرهون به أن يكون دينا في الذمة لازما له . قال في كتاب الرهون من المدونة وإن استعرت من رجل دابة على أنها مضمونة عليك لم تضمنها ، وإن رهنته بها فمصيبتها من ربها والرهن فيها لا يجوز أي لا ينفذ ولا يلزم . وقال أشهب : هو رهن إن أصيبت الدابة بما يضمنها به فهو رهن ، وإن كان بأمر من الله بغير تعد لم يكن رهنا إذ لا يضمن ذلك اه‍ . وعلى هذا فلا يكون أحق به من الغرماء . ثم