بما يخلص نفسه من تباعة الغير اه . والله أعلم ص : ( ورد ولا غلة ) ش : قال في المسائل
الملقوطة : مسألة : كل من دخل في ملك بوجه شبهة فلا يطالب بالخراج اه . ص : ( وإن فات
مضى المختلف فيه ) ش : قال الفاكهاني في شرح الحديث السادس من كتاب الأربعين
للنووي عن الأنباري : البيع الصحيح يفيت الفاسد وليس المراد أن البيع الأول يمضي على ما
هو عليه فإن ذلك لا يقوله مالك ولا أحد من أصحابه ، ولكن المراد أن المبيع فات بحيث لا
يرد على البائع ويكون للبائع القيمة ولو فات البيع الأول على ما هو عليه لمضى بالثمن . وأما
إذا لم يتغير المبيع بيعا فاسدا وبقي على حاله فالانتفاع به حرام والاقدام على بيعها
لمشتريها شراء فاسدا لا يجوز ، وشراؤها لمن علم بفساد عقدها وعدم تغيرها معصية ، ولكن
إن وقع تم البيع وصح الملك للبائع وللمشتري اه ص : ( وإلا ضمن قيمته حينئذ ومثل
المثلي ) ش : يريد إذا كان المثلي موجودا وإلا ففيه أيضا القيمة كالمقوم . قال في أوائل
البيوع الفاسدة : ومن اشترى ثمرا لم يؤبر فجذه قبل إزهائه فالبيع جائز إذا لم يشترط تركه
إلى إزهائه ، فإن لم يجذه وتركه حتى أرطب أو تمر فجذه لم يجز البيع ، وفسخ ورد قيمة
الرطب أو مكيلة التمر إن جذه تمرا اه . قال أبو الحسن : قال ابن يونس : قوله : ورد قيمة
الرطب يريد ولو كان قائما لرد بعينه ولو فات وإلا بأن كان قائما وعلم وزنه أو كيله لرد مثله
اه . فهذا دليل على أن المثلي إذا عدم كانت فيه القيمة .
مواهب الجليل — صفحة 256
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٥٦