السلع : ولا يجوز لمن مرت على بابه في الحاضرة أن يشتري منها شيئا ، وأما إن مرت به
على قرية على أميال من الحاضرة فيجوز له أن يشتري ما يحتاج إليه لا لتجارة لمشقة
النهوض عليه إلى الحاضرة اه . وقال في النوادر : ومن كتاب ابن المواز : ولا يبتاعها من مرت
به وهو على باب داره في البلد الذي جلبت إليه . ومن الواضحة : وما بلغ الحضر فلا يشتري
منها ما مر على باب داره لا لتجارة ولا لقوته إن كان لها سوق قائم ، وأما ما ليس له سوق
قائم إذا دخل بيوت الحاضرة والأزقة جاز شراؤها وإن لم تبلغ السوق .
فرعان : الأول : تقدم في كلام النوادر أن السلع إذا لم يكن لها سوق . قال في
التوضيح : ولو كان في البلد نفسها فمرت به السلعة فقولان اه . ونقله في الشامل .
مواهب الجليل — صفحة 253
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٥٣