فرع : إذا قلنا : يفيته البيع الصحيح ، فهل يفيته حوالة السوق ؟ يختلف فيه أصل ابن
القاسم . قال في الكتاب : يرد ولا أجعله مثل البيع الفاسد لأن الفضة ليس فيها تغير الأسواق
وإنما هي ما لم يخرج من يده بمنزلة الدراهم فله أن يردها . وقال محمد : حوالة الأسواق فيه
فوت . وذكر ابن القاسم أنه قال في الحلي يباع جزافا بيعا فاسدا : إن حوالة الأسواق فيه
فوت ، وهذا اختلاف قول منه ، فمرة رأى أن الصرف لا يفيته حوالة الأسواق كما في الدنانير
والدراهم ، ومرة رأى أن الدنانير والدراهم أثمان لا تكاد تختلف أسواقها وإن اختلفت رجعت
بخلاف ما تدخله الصنعة من الحلي والحلية وتختلف قيمته باختلاف صنعته اه . ص :
( وبطول زمان حيوان ) ش : تصوره واضح وسكت عن غير الحيوان . وقال في الشامل :
واختلف في فوت العقار بالطول ففيها يفوت به وفيها ليس السنتان والثلاث فوتا . أصبغ : إلا
كعشرين سنة . وحمل على الوفاق ولا يفيت عرض بطول إن لم يتغير بذات أو سوق على
الأصح اه . ونحوه في التوضيح ص : ( وبالوطئ ) ش : قال أبو الحسن عن ابن المواز : لأن
مواهب الجليل — صفحة 259
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٥٩