بالسلف فإن ذلك كانت منه القيمة بالغة ما بلغت كما يؤخذ من كلام ابن رشد الآتي في
شرح قول المصنف في فصل العينة : وله أقل من جعل مثله أو الدرهمين ص : ( فإن فات
فالقيمة ) ش : هذا نحو قوله في التوضيح . ثم ذكر المصنف بعد الوقوع قولين ، المشهور أن
البيع لا يفسخ والمبتاع بالخيار بين أن يتماسك بالمبيع على ثمنه في النجش أو يرد . هذا
في قيام السلعة ، وأما في فواتها فعليه القيمة وكأنه أتلفها ما لم يزد على الثمن الذي رضي به
البائع وهو ثمن النجش ، وينبغي أن يتهم هذا القول وما لم ينقص عن الثمن الذي كان قبل
النجش ص : ( وكبيع حاضر لعمودي ) ش : قال الآبي في شرح مسلم في باب تحريم نكاح
المحرم من كتاب النكاح : ليس من بيع الحاضر للبادي بيع الدلال إنما هو لاشتهار السلعة
فقط ، والعقد عليها إنما هو لربها وبيع الحاضر إنما هو أن يتولى الحاضر العقد أو يقف مع
مواهب الجليل — صفحة 250
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٥٠