في رسم حلف من سماع ابن القاسم من الضحايا : نهى رسول الله ( ص ) عن تلقي السلع حتى
يهبط بها إلى الأسواق ، فلا يجوز للرجل أن يخرج من الحاضرة إلى الجلائب التي تساق
إليها فيشتري منها ضحايا ولا ما يؤكل ولا لتجارة انتهى . ص : ( أو صاحبها كأخذها في
البلد بصفة ) ش : قال في التوضيح : لو ورد خبر السلعة فاشتراها شخص على الصفة فقال
مالك : هي من التلقي . ولو كان الامر بالعكس فوصلت السلعة ولم يصل بائعها فتلقاه رجل
فاشتراها منه فقال الباجي : لم أر فيه نصا وهو عندي من التلقي اه . والأولى هي التي أشار
إليها المؤلف بقوله : كأخذها في البلد بصفة وأشار إلى الثانية بقوله : أو صاحبها والله
أعلم . ص : ( ولا يفسخ ) ش : هذا هو المشهور وقيل يفسخ .
فرع : قال في الشامل : فهل يختص بها أو يعرضه على طالبها فيشاركه فيها من شاء
منهم ؟ وشهر روايتان وروي : تباع عليهم فما خسر فعليه والربح بين الجميع . وقيل : يقسم
بينهم بالحصص بالثمن الأول اه .
فرع : منه : قال وينهى عن ذلك فإن عاد أدب اه ص : ( وجاز لمن على كستة أميال
أخذ محتاج إليه ) ش : قال ابن رشد إثر كلامه السابق في شرح قول المصنف وكتلقي
مواهب الجليل — صفحة 252
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٥٢