عليهما ونقله ابن عبد السلام والتوضيح . فلو مات الزوج في هذه الصورة قال ابن عبد السلام :
القياس أن لا ترثه ، ونص مالك على عكسها وهي شبيهة بها في المعنى ونقله في التوضيح ،
والظاهر أنها لا ترثه ولا يرثها إذا كانا معا مريضين والله أعلم .
فرع : قال اللخمي : الاقرار بالنكاح في المرض أو في الصحة لا يجوز ولا مهر ولا
ميراث ، وإن أقرت في مرضها بزوج في الصحة فصدقها الولي لم يقبل قولها ، وإن أقرت في
الصحة ثم مرضت وماتت وقال الولي زوجتها منه في صحتها وادعى ذلك الزوج فله الميراث
وعليه الصداق . انتهى من الذخيرة .
فرع : قال ابن عرفة : لو شهدت بينة بنكاحه صحيحا وشهدت بينة به مريضا مرض
المنع ، ففي تقديم بينة المرض أو الصحة ثالثها ترجع التي هي أعدل ، وانظر عزوها فيه والله أعلم .
فرع : حكم نكاح التفويض حكم نكاح غيره . قاله في الذخيرة . ص : ( وعجل بالفسخ )
ش : أتى بهذه العبارة هنا وفي التوضيح وفيها قلق ، وعبارة أهل المذهب أنه على القول بصحة
النكاح إذا صح هل يفسخ النكاح مطلقا أو قبل الدخول أو الفسخ على جهة الاستحباب والله
أعلم . ص : ( إلا أن يصح المريض منهما ) ش : قال في المدونة : وإن صح ثبتا على النكاح دخل
أو لم يدخل ولها المسمى انتهى .
مواهب الجليل — صفحة 143
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٤٣