ظهر أنهن أخوات ) ش : انظر بحث ابن عبد السلام وبحث ابن عرفة معه فإنه حسن والله
أعلم . ص : ( كاختياره واحدة من أربع رضيعات تزوجهن وأرضعتهن امرأة ) ش : قال
الشارح : يعني إن حكم من تزوج أربع رضيعات وأرضعتهن امرأة ثم أسلم حكم من تزوج
عشر نسوة ثم أسلم الخ . وليس هذا الذي حمل عليه هو مراد المصنف لأن هذا معلوم من
قول المصنف أو إحدى أختين مطلقا . وإنما مراد المصنف أن المسلم إذا تزوج أربع رضيعات
يريد أو ثلاثا أو اثنين فأرضعتهن امرأة فإنه يختار واحدة ويفارق الباقي منهن ، ولا شئ لمن
فارقها عند ابن القاسم لأنه مغلوب على الفراق . قاله في المدونة .
ص : ( وعليه أربع صدقات ) ش : يريد غير معينة بل يعطي لكل واحدة خمسا
صداقها كما يفهم من كلامه في التوضيح وكلام ابن عرفة وغيرهم . وهذا إذا لم يدخل
مواهب الجليل — صفحة 140
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٤٠