تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
قول الإمام من قتل قتيلا له عليه بينة لم يثبت دونها . الباجي : ولا بشاهد ويمين لأن المثبت القتل لا المال ولا يثبت القتل بيمين وإن لم يقل ببينة ففي لزومها نقل الشيخ وقول الباجي ، انظر بقيته فيه . وظاهر كلام القرطبي في شرح مسلم إنه لم يقف على نص في المسألة لأنه قال في شرح قوله ( ص ) : من قتل قتيلا له عليه بينة بعد أن ذكر اختلاف العلماء : ويتخرج على أصول المالكية في هذه المسألة ومن قال بقوله أنه لا يحتاج الامام إلى بينة لأنه من الامام ابتداء عطية ، فإن شرط فيها الشهادة كان له ، وإن لم يشترط جاز أن يعطيه من غير شهادة انتهى . وقال النووي : فيه تصريح بالدلالة لمذهب الشافعي والليث ومن وافقهما من المالكية وغيرهم أن السلب لا يعطى إلا لمن له بينة ولا قبل قوله بغير بينة . وقال مالك والأوزاعي : يعطاه بلا بينة انتهى . ص : ( ومريض شهد كفرس رهيص أو مرض بعد أن أشرف على الغنيمة وإلا فقولان ) ش : الصواب كما نقل ابن غازي بأو أعني في قوله : أو مرض والمسألة على خمس حالات : الحالة الأولى أن يخرج في الجيش وهو صحيح ولم يزل كذلك حتى ابتدأ القتال فمرض وتمادى به المرض إلى أن هزم العدو ، فإن مرضه لا يمنع سهمه على المشهور وهو مراد