قول الإمام من قتل قتيلا له عليه بينة لم يثبت دونها . الباجي : ولا بشاهد ويمين لأن المثبت
القتل لا المال ولا يثبت القتل بيمين وإن لم يقل ببينة ففي لزومها نقل الشيخ وقول الباجي ،
انظر بقيته فيه . وظاهر كلام القرطبي في شرح مسلم إنه لم يقف على نص في المسألة لأنه قال
في شرح قوله ( ص ) : من قتل قتيلا له عليه بينة بعد أن ذكر اختلاف العلماء : ويتخرج على
أصول المالكية في هذه المسألة ومن قال بقوله أنه لا يحتاج الامام إلى بينة لأنه من الامام ابتداء
عطية ، فإن شرط فيها الشهادة كان له ، وإن لم يشترط جاز أن يعطيه من غير شهادة انتهى .
وقال النووي : فيه تصريح بالدلالة لمذهب الشافعي والليث ومن وافقهما من المالكية وغيرهم أن
السلب لا يعطى إلا لمن له بينة ولا قبل قوله بغير بينة . وقال مالك والأوزاعي : يعطاه بلا بينة
انتهى . ص : ( ومريض شهد كفرس رهيص أو مرض بعد أن أشرف على الغنيمة وإلا
فقولان ) ش : الصواب كما نقل ابن غازي بأو أعني في قوله : أو مرض والمسألة على خمس
حالات : الحالة الأولى أن يخرج في الجيش وهو صحيح ولم يزل كذلك حتى ابتدأ القتال
فمرض وتمادى به المرض إلى أن هزم العدو ، فإن مرضه لا يمنع سهمه على المشهور وهو مراد
مواهب الجليل — صفحة 575
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٧٥