الامام لعشرة هو أحدهم من قتل قتيلا فله سلبه أو زاد منا ، فله إن قتل ثلاثة سلبهم كغيره من
العشرة .
قلت : إذا كان من ضمه إليه ممن لا يتهم في شهادته له أو إقرار له بدين في مرض أو
ذي خصوصية لا يشاركهم فيها غيرهم انتهى . ص : ( وإلا فالأول ) ش : فإن جهل فقيل له :
نصفهما وقيل : أقلهما . قاله في التوضيح . ص : ( أو يخص نفسه ) ش : قال ابن عرفة : ولو خص
نفسه لم يثبت له ، ولو قال بعد ذلك منكم ولو عم بعد ذلك اندرج فلو قتل قتيلا قبل تعميمه
وآخر بعده استحق الثاني فقط . ولو قال : إذا قتلت قتيلا فلي سلبه ، ومن قتل منكم قتيلا فله
مواهب الجليل — صفحة 573
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٧٣