( ولمسلم فقط سلب اعتيد ) ش : ومنه الخاتم قاله ابن عرفة . واحترز بالمسلم من الذمي وفهم من
لفظ المسلم أن المسألة لا شئ لها وهو المنصوص ولو قاتلت المرأة .
فروع : الأول : قال ابن عرفة : قلت : ويستحق سلبه بقتله قبل كمال الاستيلاء عليه . ولذا
قال سحنون : من أتى بعد ذلك بأسير للامام فقتله لم يستحق سلبه لأنه لم يقتله .
الثاني : قال ابن عرفة : والشركة في موجب السلب يوجبها فيه . سحنون : من أنفذ مقتل
علج وأجهز عليه غيره فسلبه للأول ، ولو جرحه فلم ينفذ مقتله فبينهما ، ولو تداعى قتله جارحه
ومحتز رأسه فبينهما انتهى . وانظره فإنه بحث في ذلك .
الثالث : قال ابن عرفة : وسلب القتيل المستحق سلبه إن ثبت أنه غصبه من مسلم أو
استعاره من مباح ماله فلقاتله وإلا فلربه كمسلم تاجر أو رسول ، فإن كان من أسلم بدار الحرب
فلقاتله على قول ابن القاسم . ص : ( وإن لم يسمع ) ش : يعني ولو لم يسمعه أحد فلغو . قاله
ابن عرفة ونصه : وشرط استحقاق التنفيل لأمر يفعل سماع من يصدق عليه بعض قول الإمام
لقول ابن سحنون عنه : من لم يسمع قول الإمام من قتل قتيلا فله سلبه كما سمعته ، ولو لم
يسمعه أحد فلغو انتهى . ومنه لو دخل عسكر ثان لم يسمعوا ما جعل للأول فلهم مثله إن كان
أمير العسكرين واحدا ، وانظر بقية فروعه فيه . ص : ( أو تعدد ) ش : قال ابن عرفة : ولو قال
مواهب الجليل — صفحة 572
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٧٢