تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 614

مساهمون:

ص٦١٤
بشرط أن يكون فيه منفعة للجهاد قاله في الجواهر . فرع : قال الزناتي : واختلف فيمن تطوع بإخراج شئ للمصارعين وللمتسابقين على أرجلهما أو على حماريهما أو على غير ذلك مما لم ترد به سنة بالجواز والكراهة ص : ( ولزم العقد كالإجارة ) ش : قال ابن عرفة : ولو سلم أحدهما للآخر أنه نضله ، فإن كان قبل رمي ما يتبين بمثله أنه منضول فليس على مناضله قبول ذلك ، وكأنه ذكره أن يسمى منضولا ، وإن كان بعد تبين كونه منضولا جاز إن قبله الآخر ، ويمنع من شرط أن من ترك الرمي اختيارا فهو منضول انتهى . وقد استوفى في ابن عرفة غالب فروع هذا الباب والله أعلم . ( تم الجزء الرابع ، ويليه الجزء الخامس ، وأوله كتاب النكاح )