بشرط أن يكون فيه منفعة للجهاد قاله في الجواهر .
فرع : قال الزناتي : واختلف فيمن تطوع بإخراج شئ للمصارعين وللمتسابقين على
أرجلهما أو على حماريهما أو على غير ذلك مما لم ترد به سنة بالجواز والكراهة ص : ( ولزم
العقد كالإجارة ) ش : قال ابن عرفة : ولو سلم أحدهما للآخر أنه نضله ، فإن كان قبل رمي ما
يتبين بمثله أنه منضول فليس على مناضله قبول ذلك ، وكأنه ذكره أن يسمى منضولا ، وإن كان
بعد تبين كونه منضولا جاز إن قبله الآخر ، ويمنع من شرط أن من ترك الرمي اختيارا فهو
منضول انتهى . وقد استوفى في ابن عرفة غالب فروع هذا الباب والله أعلم .
( تم الجزء الرابع ، ويليه الجزء الخامس ، وأوله كتاب النكاح )
مواهب الجليل — صفحة 614
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٦١٤