تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
ثلاثة دنانير صام ثلاثة أيام فصامها بعد أن رزق دينارين ثم رزق الثالث لم يجزه صومه ، ولو نذر إن قضى الله عنه دينه مائة دينار صام ثلاثة أشهر فصامها بعد قضاء المائة إلا دينارا ونصفا أرجو أن يجزئه . وأفتى به وضعفه . ابن رشد : القياس عدم إجزائه ووجه رجائه اعتبار كون التعليق على زوال ثقل الدين ، ويقوم من سماع ابن القاسم من كتاب الصدقة أنه يلزمه أن يصوم بقدر ما أدى الله عنه فالأقوال ثلاثة انتهى . ص : ( ولزم البدنة بنذرها ) ش : يجوز إثبات التاء كما في بعض النسخ وحذفها كما في بعضها أيضا لأن البدنة تطلق على الذكر والأنثى فليس بمؤنث حقيقي والله أعلم . ص : ( ثم سبع شياه لا غير ) ش : قال ابن عرفة : وفيها لا أعرف لمن لم يجد الغنم صوما إن أحب صيام عشر الأيام . فإن أيسر كان عليه ما نذر لقول مالك في عاجز عن عتق ما نذره لا يجب به صوم إن أحب صيام عشرة أيام فإن أيسر أعتق . الصقلي : إن شاء صام عشرة أيام ، وقيل : شهرين إن لم يجد رقبة ولم أره انتهى . وهو في أول كتاب النذور من المدونة . ص : ( وصيام بثغر ) ش : هذا مكرر مع قوله في الاعتكاف : وإتيان ساحل لنذر صوم به مطلقا والله أعلم . فرع : قال في النوادر من العتبية : روى سحنون عن ابن القاسم فيمن قال : لله علي صيام
مواهب الجليل — صفحة 495 | الشيخ زكريا عميرات / الحطاب الرعيني