تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
وعرض ودين ولا شئ عليه في أم ولده ومدبرته ، وأما المكاتبون فيخرج ثلث قيمة كتابتهم . فإن رقوا يوما ما نظر إلى قيمة رقابهم ، فإن كان ذلك أكثر من قيمة كتابتهم يوم أخرج ذلك فليخرج ثلث الفضل . قال : وإن لم يخرج ثلث ماله حتى ضاع ماله كله فلا شئ عليه ، فرط أو لم يفرط . وكذلك إن قال ذلك في يمين فحنث فلم يخرج ثلث حتى تلف جل ماله فليس عليه إلا إخراج ثلث ما بقي في يديه انتهى . قال الشيخ أبو الحسن في شرح مسألة الدار : وحيث قالوا : يؤمر ولا يجبر ليس لأنه لا يجبر عليه بل هو واجب عليه فيما بينه وبين الله . ونقل عن ابن رشد أنه أثم في الامتناع من الاخراج . وقال ابن عرفة الباجي عن محمد عن ابن القاسم وأشهب : لو امتنع من جعل ماله صدقة من إخراج ثلثه إن كان لمعين أجبر عليه ، ولغير معين في جبره قولان : لابن القاسم وأشهب محتجا بأنه لا يستحق طلب معين ويلزمه في الزكاة . قلت : لها طالب معين وهو الامام انتهى . ثم ذكر مسألة الدار المذكورة عن كتاب الهبات ولم يذكر نص المدونة الذي بعدها مع أنه صريح في مسألة الباجي ، والعجب من الباجي حيث لم يعز القول بعدم الجبر للمدونة وإنما عزاه لأشهب ، بل ظاهر المدونة أن ابن القاسم موافق عليه إذ لم يذكر خلافه . وقد قال سند في آخر كتاب الحج : إن عادته إذا روى ما لا يرتضيه أن يبين مخالفته له فتأمله والله أعلم . تنبيه : علم مما تقدم ما يخرج ثلثه وما لا يلزمه إخراجه كما تقدم في نص المدونة . فروع : الأول : قال أبو الحسن في شرح قوله : ولو قال : كل مال أملكه قال عبد الحق عن بعض الشيوخ : لو كان ذلك على رجل بعينه لزمه إخراج جميع ماله . قال : ويترك له كما يترك لمن فلس ما يعيش به هو وأهله الأيام . ابن المواز : كالشهر ذكره في غير هذا الموضع . انتهى كلام الشيخ أبي الحسن ونقله في التوضيح عن النوادر وعن صاحب النكت ، وانظر هل يقام مثل ذلك فيما إذا نذر شيئا معينا وكان ذلك جميع ماله فتأمله والله أعلم . الثاني : قال ابن عبد السلام : إذا حلف بصدقة ما يفيده أو يكسبه أبدا فحنث فلا شئ عليه . ابن رشد : باتفاق المذهب . وأما إن نذر أن يتصدق بجميع ما يفيده أبدا فيلزمه أن يتصدق بثلث ذلك قولا واحدا ، وإن نذر أن يتصدق بجميع ما يفيده إلى أجل كذا فيلزمه إخراج ذلك قولا واحدا . واختلف إذا حلف بصدقة ما يفيده أو يكتسبه إلى مدة ما أو في بلدة ما فحنث عند ابن القاسم وأصبغ لا يلزمه شئ ، وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم إخراج جميع ما يفيده ابن رشد : وهو القياس انتهى . الثالث : قال ابن عبد السلام : وإذا قال لرجل : كل مال أملكه إلى كذا من الاجل صدقة إن فعلت كذا فحنث فيها خمسة أقوال قول ابن القاسم وابن عبد الحكم يلزمه إخراج ثلث