وعرض ودين ولا شئ عليه في أم ولده ومدبرته ، وأما المكاتبون فيخرج ثلث قيمة كتابتهم .
فإن رقوا يوما ما نظر إلى قيمة رقابهم ، فإن كان ذلك أكثر من قيمة كتابتهم يوم أخرج
ذلك فليخرج ثلث الفضل . قال : وإن لم يخرج ثلث ماله حتى ضاع ماله كله فلا شئ
عليه ، فرط أو لم يفرط . وكذلك إن قال ذلك في يمين فحنث فلم يخرج ثلث حتى تلف
جل ماله فليس عليه إلا إخراج ثلث ما بقي في يديه انتهى . قال الشيخ أبو الحسن في شرح
مسألة الدار : وحيث قالوا : يؤمر ولا يجبر ليس لأنه لا يجبر عليه بل هو واجب عليه فيما
بينه وبين الله . ونقل عن ابن رشد أنه أثم في الامتناع من الاخراج . وقال ابن عرفة الباجي
عن محمد عن ابن القاسم وأشهب : لو امتنع من جعل ماله صدقة من إخراج ثلثه إن كان
لمعين أجبر عليه ، ولغير معين في جبره قولان : لابن القاسم وأشهب محتجا بأنه لا يستحق
طلب معين ويلزمه في الزكاة .
قلت : لها طالب معين وهو الامام انتهى . ثم ذكر مسألة الدار المذكورة عن كتاب
الهبات ولم يذكر نص المدونة الذي بعدها مع أنه صريح في مسألة الباجي ، والعجب من
الباجي حيث لم يعز القول بعدم الجبر للمدونة وإنما عزاه لأشهب ، بل ظاهر المدونة أن ابن
القاسم موافق عليه إذ لم يذكر خلافه . وقد قال سند في آخر كتاب الحج : إن عادته إذا روى
ما لا يرتضيه أن يبين مخالفته له فتأمله والله أعلم .
تنبيه : علم مما تقدم ما يخرج ثلثه وما لا يلزمه إخراجه كما تقدم في نص المدونة .
فروع : الأول : قال أبو الحسن في شرح قوله : ولو قال : كل مال أملكه قال عبد الحق
عن بعض الشيوخ : لو كان ذلك على رجل بعينه لزمه إخراج جميع ماله . قال : ويترك له كما
يترك لمن فلس ما يعيش به هو وأهله الأيام . ابن المواز : كالشهر ذكره في غير هذا الموضع .
انتهى كلام الشيخ أبي الحسن ونقله في التوضيح عن النوادر وعن صاحب النكت ، وانظر هل
يقام مثل ذلك فيما إذا نذر شيئا معينا وكان ذلك جميع ماله فتأمله والله أعلم .
الثاني : قال ابن عبد السلام : إذا حلف بصدقة ما يفيده أو يكسبه أبدا فحنث فلا
شئ عليه . ابن رشد : باتفاق المذهب . وأما إن نذر أن يتصدق بجميع ما يفيده أبدا فيلزمه
أن يتصدق بثلث ذلك قولا واحدا ، وإن نذر أن يتصدق بجميع ما يفيده إلى أجل كذا
فيلزمه إخراج ذلك قولا واحدا . واختلف إذا حلف بصدقة ما يفيده أو يكتسبه إلى مدة ما
أو في بلدة ما فحنث عند ابن القاسم وأصبغ لا يلزمه شئ ، وحكى ابن حبيب عن ابن
القاسم إخراج جميع ما يفيده ابن رشد : وهو القياس انتهى .
الثالث : قال ابن عبد السلام : وإذا قال لرجل : كل مال أملكه إلى كذا من الاجل صدقة
إن فعلت كذا فحنث فيها خمسة أقوال قول ابن القاسم وابن عبد الحكم يلزمه إخراج ثلث
مواهب الجليل — صفحة 497
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٩٧