تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
ثوب وشبهه انتهى . ص : ( كلله علي أو على ضحية ) ش : قال ابن الفرس في أحكام القرآن في سورة المائدة : واختلف في المذهب إذا قال : لله علي أن أفعل كذا وكذا وأن لا أفعل كذا لقربة من القرب ولم يأت بلفظ النذر هل يلزم أم لا ؟ فعندنا فيه قولان ، والصحيح لزومه لقوله تعالى : * ( أوفوا بالعقود ) * انتهى ص : ( ونذر المطلق ) ش : يشير به لقول ابن رشد : النذر ثلاثة أقسام : مستحب وهو النذر المطلق الذي يوجبه الرجل على نفسه شكرا لله تعالى على ما كان ومضى انتهى . وقال في التلقين : ويلزم بإطلاقه انتهى . وقال البساطي : يعني إذا قال : علي نذر ولم يعلقه بشئ معين لا يلزم الوفاء به ويندب له أن يفعل شيئا مما يقبل أن ينذر انتهى . وهذا ليس بظاهر لأن هذا نذر مبهم وفيه كفارة يمين فتأمله والله أعلم . ص : ( وكره المكرر ) ش : انظر قوله هذا مع قوله في الصيام : ونذر يوم مكرر فإن الظاهر أن فيه تكرار والله أعلم . ص : ( وفي كره المعلق تردد ) ش : الكراهة فيه وفيما قبله مع لزومها . قال في التلقين : ويلزم عند وجود شرطه وسواء كان شرطه مباحا أو محظورا أو طاعة أو معصية ، كان فعلا للناذر أو لغيره من العباد أو من فعل الله تعالى انتهى . وقال القرطبي : ورد في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة
مواهب الجليل — صفحة 493 | الشيخ زكريا عميرات / الحطاب الرعيني