ثوب وشبهه انتهى . ص : ( كلله علي أو على ضحية ) ش : قال ابن الفرس في أحكام القرآن في
سورة المائدة : واختلف في المذهب إذا قال : لله علي أن أفعل كذا وكذا وأن لا أفعل كذا لقربة
من القرب ولم يأت بلفظ النذر هل يلزم أم لا ؟ فعندنا فيه قولان ، والصحيح لزومه لقوله تعالى :
* ( أوفوا بالعقود ) * انتهى ص : ( ونذر المطلق ) ش : يشير به لقول ابن رشد : النذر
ثلاثة أقسام : مستحب وهو النذر المطلق الذي يوجبه الرجل على نفسه شكرا لله تعالى على ما
كان ومضى انتهى . وقال في التلقين : ويلزم بإطلاقه انتهى . وقال البساطي : يعني إذا قال : علي
نذر ولم يعلقه بشئ معين لا يلزم الوفاء به ويندب له أن يفعل شيئا مما يقبل أن ينذر انتهى .
وهذا ليس بظاهر لأن هذا نذر مبهم وفيه كفارة يمين فتأمله والله أعلم . ص : ( وكره المكرر )
ش : انظر قوله هذا مع قوله في الصيام : ونذر يوم مكرر فإن الظاهر أن فيه تكرار والله أعلم .
ص : ( وفي كره المعلق تردد ) ش : الكراهة فيه وفيما قبله مع لزومها . قال في التلقين : ويلزم عند
وجود شرطه وسواء كان شرطه مباحا أو محظورا أو طاعة أو معصية ، كان فعلا للناذر أو لغيره
من العباد أو من فعل الله تعالى انتهى . وقال القرطبي : ورد في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة
مواهب الجليل — صفحة 493
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٩٣