تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
ولم يسمه أو قال : صدقة ، فإنه يصوم ما شاء ويتصدق بالدرهم وبنصف الدرهم والربع درهم . قيل : فالفلس والفلسين ؟ قال : ما زاد فهو حسن انتهى . والمسألة في نوازل سحنون من كتاب النذور . وقال ابن رشد في شرحها : وهذا إذا لم تكن للحالف نية ولا بساط ولا عرف ولا مقصد . قال في الذخيرة : قال في الجواهر : الناذر الصوم يلزمه يوم انتهى . وقال في القوانين : إذا نذر الصوم ولم يعين عددا كفاه يوم واحد ، وكذلك إذا نذر صلاة ولم يعين شيئا كفته ركعتان . فرع : قال في الشامل : وأتى بعبادة كاملة إن نذر صوم بعض يوم أو صلاة ركعة أو طواف شوط . وقيل : لا شئ عليه انتهى . فرع : فلو نذر أن يصوم أياما كان عليه أن يصوم ثلاثة أيام . قاله اللخمي في كتاب الصوم . فرع : قال في النوادر : ومن العتبية قيل : فمن نذر إطعام مساكين أيطعم كل مسكين خمس تمرات ؟ قال : ما هذا وجه إطعامهم إلا أن ينوي ذلك فلذلك له ، وإن لم ينو فليطعم كل مسكين مدا بمد النبي ( ص ) يقول الله تعالى : * ( فإطعام عشرة مساكين ) * فكان مدا لكل مسكين انتهى . وهذه المسألة في أواخر سماع أشهب من كتاب النذور . وقال ابن رشد في شرحها : وليس هذا بواجب عند مالك وإنما ذلك استحسان منه والله أعلم انتهى مختصرا بالمعنى . ص : ( وثلثه حين يمينه ) ش : تصوره ظاهر ، وهذا إذا لم يكن عليه دين . قال البرزلي في أول كتاب الايمان : وسئل ابن أبي زيد عمن حلف بالصدقة وعليه دين فأجاب : يؤدي دينه ومهر امرأته ، وإن بقي شئ تصدق بثلثه . قال البرزلي : قلت : هذا في الحقوق المعينة فإن كان مستغرق الذمة لغير معين ففيه خلاف انتهى . تنبيه : وإذا وجب عليه إخراج الثلث فتارة لا يقتضى عليه بذلك ولكن يؤمر به من غير قضاء ، وتارة يقضى عليه ذلك . قال الشيخ يوسف بن عمر في شرح قول الرسالة : ومن جعل ماله هديا أو صدقة أجزأه ثلثه ولا يقضى عليه بذلك إن جعله لمساكين غير معينين ، وإن جعله لمعينين فإنه يقضى عليه به ، وإن جعله لمسجد معين قيل : يقضى عليه ، وقيل : لا يقضى عليه انتهى . قال المصنف في آخر باب الهبة : وإن قال : داري صدقة بيمين مطلقا أو بغيرها ولم يعين لم يقض عليه بخلاف المعين ، وفي مسجد معين قولان انتهى . وقال في باب العتق : ووجب بالنذر ولم يقض إلا بيت معين انتهى . وقال في المدونة في كتاب الهبات : ومن قال : داري صدقة على المساكين أو رجل بعينه في يمين فحنث لم يقض عليه بشئ ، وإن قال ذلك في غير يمين بتلا فليقض عليه إن كان الرجل بعينه . ولو قال : كل مال أملكه صدقة على المساكين لم أجبره على صدقة بثلث ماله وآمره بإخراج صدقة ثلث من عين