ولم يسمه أو قال : صدقة ، فإنه يصوم ما شاء ويتصدق بالدرهم وبنصف الدرهم والربع درهم .
قيل : فالفلس والفلسين ؟ قال : ما زاد فهو حسن انتهى . والمسألة في نوازل سحنون من كتاب
النذور . وقال ابن رشد في شرحها : وهذا إذا لم تكن للحالف نية ولا بساط ولا عرف ولا
مقصد . قال في الذخيرة : قال في الجواهر : الناذر الصوم يلزمه يوم انتهى . وقال في القوانين : إذا
نذر الصوم ولم يعين عددا كفاه يوم واحد ، وكذلك إذا نذر صلاة ولم يعين شيئا كفته ركعتان .
فرع : قال في الشامل : وأتى بعبادة كاملة إن نذر صوم بعض يوم أو صلاة ركعة أو
طواف شوط . وقيل : لا شئ عليه انتهى .
فرع : فلو نذر أن يصوم أياما كان عليه أن يصوم ثلاثة أيام . قاله اللخمي في كتاب الصوم
. فرع : قال في النوادر : ومن العتبية قيل : فمن نذر إطعام مساكين أيطعم كل مسكين
خمس تمرات ؟ قال : ما هذا وجه إطعامهم إلا أن ينوي ذلك فلذلك له ، وإن لم ينو فليطعم كل
مسكين مدا بمد النبي ( ص ) يقول الله تعالى : * ( فإطعام عشرة مساكين ) * فكان مدا
لكل مسكين انتهى . وهذه المسألة في أواخر سماع أشهب من كتاب النذور . وقال ابن رشد
في شرحها : وليس هذا بواجب عند مالك وإنما ذلك استحسان منه والله أعلم انتهى مختصرا
بالمعنى . ص : ( وثلثه حين يمينه ) ش : تصوره ظاهر ، وهذا إذا لم يكن عليه دين . قال البرزلي في
أول كتاب الايمان : وسئل ابن أبي زيد عمن حلف بالصدقة وعليه دين فأجاب : يؤدي دينه
ومهر امرأته ، وإن بقي شئ تصدق بثلثه . قال البرزلي : قلت : هذا في الحقوق المعينة فإن كان
مستغرق الذمة لغير معين ففيه خلاف انتهى .
تنبيه : وإذا وجب عليه إخراج الثلث فتارة لا يقتضى عليه بذلك ولكن يؤمر به من
غير قضاء ، وتارة يقضى عليه ذلك . قال الشيخ يوسف بن عمر في شرح قول الرسالة : ومن
جعل ماله هديا أو صدقة أجزأه ثلثه ولا يقضى عليه بذلك إن جعله لمساكين غير معينين ،
وإن جعله لمعينين فإنه يقضى عليه به ، وإن جعله لمسجد معين قيل : يقضى عليه ، وقيل : لا
يقضى عليه انتهى . قال المصنف في آخر باب الهبة : وإن قال : داري صدقة بيمين مطلقا أو
بغيرها ولم يعين لم يقض عليه بخلاف المعين ، وفي مسجد معين قولان انتهى . وقال في باب
العتق : ووجب بالنذر ولم يقض إلا بيت معين انتهى . وقال في المدونة في كتاب الهبات :
ومن قال : داري صدقة على المساكين أو رجل بعينه في يمين فحنث لم يقض عليه بشئ ،
وإن قال ذلك في غير يمين بتلا فليقض عليه إن كان الرجل بعينه . ولو قال : كل مال أملكه
صدقة على المساكين لم أجبره على صدقة بثلث ماله وآمره بإخراج صدقة ثلث من عين
مواهب الجليل — صفحة 496
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٩٦