تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
السرائر انتهى والله أعلم . ثم لما فرغ رحمه الله من المقتضى الأول الذي هو النية تكلم على المقتضى الثاني الذي هو البساط فقال : ص : ( ثم بساط يمينه ) ش : يعني فإن فقدت النية ولم يضبطها الحالف وكانت اليمين مما ينوي فيها فإنه ينتقل إلى البساط وهو السبب الحامل على اليمين وليس بانتقال عن النية في الحقيقة ، وإنما هو لما كان مظنة النية عدل إليه تحويما على النية . قاله في التوضيح : والمعروف من المذهب تقديم البساط على غيره . فرع : لأجل تقديم البساط قلنا فيمن حلف لا يشرب له ماء لمن امتن عليه بما يأخذه منه أنه يحنث ولو بخيط يخيط به . قاله في التوضيح . فرع : قال في الذخيرة : قال في الكتاب : لو من عليه بهبة شاة فحلف لا يأكل لبنها ولا لحمها حنث بما اشترى من ثمنها أكلا أو لباسا بخلاف غير ثمنها إلا أن يكون نوى أن لا ينتفع منه بشئ انتهى . ثم لما فرغ من الثاني تكلم على الثالث الذي هو العرف القولي فقال : ص : ( ثم عرف قولي ) ش : وعطف بعضها على بعض بثم ليفيد أنها على الترتيب . ومعنى كلامه أنه إذا فقدت النية والبساط توصل إلى مراد الحالف من لفظه ، والمشهور أنه يحمل على
مواهب الجليل — صفحة 439 | الشيخ زكريا عميرات / الحطاب الرعيني