النهار ، فلا خلاف أنه يحمل على ما علم من ذلك من المبالغة دون الحقيقة . انتهى والله
أعلم . ثم لما فرغ من الرابع أشار إلى الخامس بقوله : ص : ( ثم شرعي ) ش : يعني إذا
فقدت الأربعة المتقدمة حمل اللفظ على مقتضاه في الشرع . قال ابن فرحون في شرح ابن
الحاجب : وهذا إنما يصح إذا كان المتكلم صاحب الشرع ، وكذلك إن كان الحلف على
شئ من الشرعيات مثل أن تقول والله لأصلين أو لا أصلي ، فهذا يحمل على الصلاة
الشرعية لأن الاطلاق العرفي يتناولها أيضا ، ولو حلف ليتوضأ فالعرف الشرعي الذي تستباح
به الصلاة والوضوء اللغوي قد يطلق على غسل اليدين فقط انتهى .
فرع : قال في التوضيح في كتاب الوقف : قال ابن شعبان : إذا حلف لا يكلم رجال بني
فلان يحنث إذا كلم صبيانهم انتهى والله أعلم . ص : ( وحنث إن لم تكن له نية ولا بساط
بفوت ما حلف عليه ولو لمانع شرعي أو سرقة لا بكموت حمام في ليذبحنه ) ش : لما ذكر
مواهب الجليل — صفحة 441
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٤١