تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
النهار ، فلا خلاف أنه يحمل على ما علم من ذلك من المبالغة دون الحقيقة . انتهى والله أعلم . ثم لما فرغ من الرابع أشار إلى الخامس بقوله : ص : ( ثم شرعي ) ش : يعني إذا فقدت الأربعة المتقدمة حمل اللفظ على مقتضاه في الشرع . قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب : وهذا إنما يصح إذا كان المتكلم صاحب الشرع ، وكذلك إن كان الحلف على شئ من الشرعيات مثل أن تقول والله لأصلين أو لا أصلي ، فهذا يحمل على الصلاة الشرعية لأن الاطلاق العرفي يتناولها أيضا ، ولو حلف ليتوضأ فالعرف الشرعي الذي تستباح به الصلاة والوضوء اللغوي قد يطلق على غسل اليدين فقط انتهى . فرع : قال في التوضيح في كتاب الوقف : قال ابن شعبان : إذا حلف لا يكلم رجال بني فلان يحنث إذا كلم صبيانهم انتهى والله أعلم . ص : ( وحنث إن لم تكن له نية ولا بساط بفوت ما حلف عليه ولو لمانع شرعي أو سرقة لا بكموت حمام في ليذبحنه ) ش : لما ذكر