تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
الخامس : قال صاحب الشامل وغيره وحكم لحمها وجلدها كالأضحية انتهى . ص : ( وختانه يومها ) ش : أي ويكره ختان المولود يوم العقيقة فمن باب أولى يوم الولادة ، ونقل ابن عرفة كراهته فيهما من رواية ابن حبيب وسيأتي كلامه . ولم يتعرض المؤلف للوقت الذي يستحب فيه الختان ولحكمه وحكم الخفاض . فأما وقت استحباب الختان فقال في المقدمات : من سبع سنين إلى عشر . وذكره ابن عرفة أيضا من رواية ابن حبيب ونصه : روى ابن حبيب كراهته يوم الولادة أو سابعه لفعل اليهود إلا لعلة يخاف على الصبي فلا بأس ، واستحبابه من سبع سنين إلى عشر . وروى اللخمي يختتن يوم يطيقه الباجي : اختار مالك وقت الإثغار . وقيل عنه من سبع إلى عشر وكل ما عجل بعد الاثغار فهو أحب إلي انتهى . وقال في جامع الكافي : ولا حد في وقته إلا أنه قبل الاحتلام وإذا أثغر فحسن أن ينظر له في ذلك ، ولا ينبغي أن يجاوز عشر سنين إلا وهو مختون انتهى . وقال في المقدمات : ويستحب ختان الصبي إذا أمر بالصلاة من سبع سنين إلى العشر ، ويكره أن يختتن في سابع ولادته كما يفعله اليهود انتهى . وأما حكمهما فأما الختان فقال ابن عرفة : والختان للذكور سنة التلقين : واجب بالسنة غير فرض . ولم يحك المازري غيره . الرسالة : سنة واجبة الصقلي : سنة مؤكدة . وروى ابن حبيب هو من الفطرة لا تجوز إمامة تاركه اختيارا ولا شهادته . الباجي : لأنها تبطل بترك المروءة ولو أسلم شيخ كبير يخشى على نفسه منه ففي تركه ولزومه نقلا أبي عمر عن ابن عبد الحكم وسحنون قائلا : أرأيت إن وجب قطع سرقة أيترك للخوف على نفسه ؟ ولم يحك الباجي غير قول سحنون دون هذه المقالة قائلا مقتضاه تأكد وجوبه . قلت : في قطعه للسرقة مع الخوف على نفسه نظر ، وإذا سقط قصاص المأمومة للخوف فأحرى للقطع لحديث : ادرؤوا الحدود بالشبهات ويكون كمن سرق ولا يدله يؤدب بما يليق ويطاف . أبو عمر : لو ولد مختونا فقالت فرقة تجرى عليه الموسى فإن كان فيه ما يقطع