تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
قطع وأباه آخرون . قلت : يجري على الأقرع في الحج انتهى . وأما الخفاض فقال ابن عرفة : والخفاض في النساء . الرسالة : مكرمة . وروى الباجي وغيره كالختان ومن ابتاع أمة فليحفظها إن أراد حبسها ، وإن كانت للبيع فليس ذلك عليه . الباجي : قال مالك : النساء يخفضن الجواري . قال غيره : لا ينبغي أن يبالغ في قطع المرأة انتهى . تنبيهات : الأول : قال البساطي : هل يختتن الخنثى المشكل في أحد الفرجين أو في كليهما أو لا ؟ قال بعضهم : لم أر فيه نصا انتهى . وأصل هذا التنظير للفاكهاني . قال ابن ناجي في شرح الرسالة : قال الفاكهاني : هل يختتن الخنثى المشكل أم لا ؟ فإذا قلنا يختتن ففي أي الفرجين أو فيهما جميعا ؟ لم أر في ذلك لأصحابنا نقلا . واختلف أصحاب الشافعي فقيل : يجب اختتانه في فرجه بعد البلوغ ، وقيل : لا يجوز حتى يتبين وهو الأظهر عندهم . قلت : الحق أنه لا يختتن لما علمت من قاعدة تغليب الحظر على الإباحة ومسائله تدل على ذلك . قال ابن حبيب : لا ينكح ولا ينكح ، وفي بعض التعاليق : ولا يحج إلا مع ذي محرم لا مع جماعة رجال فقط ولا مع جماعة نساء فقط إلى غير ذلك من مسائله . انتهى كلام ابن ناجي وسيأتي إن شاء الله في آخر الكتاب عند الكلام عليه شئ من المسائل المتعلقة به . الثاني : قال في القوانين : الغرلة وهي ما يقطع في الختان نجسة لأنها قطعة من حي فلا يجوز أن يحملها المصلي ولا أن تدخل المسجد ولا أن تدفن فيه وقد يفعله بعض الناس جهلا . انتهى وسيأتي إن شاء الله في باب الوليمة حكم ما ينثر على رؤوس الصبيان عند خروج أسنانهم وفي الختان والأعراس ، وحكم الطعام الذي يعمل لأجل الختان وغيره والله أعلم .