تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
أبو الحسن القابسي وابن يونس فلذلك اعتمده ووجد في بعض النسخ ، وهل جميعه أو إلى الزوال قولان ، وتركه أولى لرجحان القول الأول على الثاني . فإن قيل : فإذا كان الامر كذلك ، فلم لم يعتمد المصنف ذلك مطلقا ويجزم بترجيح اليوم الثاني على الثالث على آخر الثاني تردد ؟ فالجواب أنه إنما فعل ذلك لأنه عارض الترجيح المذكور طريقة أخرى وهي طريقة ابن رشد فإنه جعل الخلاف إنما هو في آخر اليوم الأول وأول اليوم الثاني قال : ولا يختلف في رجحان أول اليوم الثالث على آخر اليوم الثاني فلذلك احتاج إلى ذكر التردد فتأمله والله أعلم . ص : ( وذبح ولد خرج قبل الذبح ) ش : قال في المدونة : وإذا ولدت الأضحية فحسن أن يذبح ولدها معها وإن تركه لم يكن عليه واجبا لأن عليه بدل أمه إن هلكت . ابن القاسم ثم عرضتها عليه فقال : امح واترك إن ذبحه معها فحسن وهذه إحدى ممحوات المدونة . والثانية إذ حلف لا يكسو امرأته فأفتك لها ثيابها من رهن فقال مالك أولا يحنث ثم أمره بمحوه وقال : لا يحنث . ابن القاسم : وأرى إن لم تكن له نية يحنث . والثالثة نكاح المريض إذا صح كان مالك يقول أولا يفسخ ثم أمر بمحو الفسخ . والرابعة من سرق ولا يمين له أو له يمين شلاء فقال مالك : تقطع رجله اليمنى ثم أمر بمحوه وأمر أن تقطع يده اليسرى . قاله في التوضيح ، ونظمها بعضهم فقال : المحو في الايمان والأضاحي وفي كتاب القطع والنكاح
مواهب الجليل — صفحة 374 | الشيخ زكريا عميرات / الحطاب الرعيني