تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
على حذف مضاف أي لا يراعى قدر ذبح الامام من اليوم الأول في اليوم الثاني والثالث . وقول الشارح : لو قال قدرها ليعود على الصلاة كان أحسن فيه نظر لأن الضمير عائد على ما تقدم ذكره وهو ذبح الامام ، وما ذكره المصنف من أنه لا يراعى قدر الذبح في غير اليوم الأول قال ابن الحاجب : هو المشهور . قال الشيخ في التوضيح : المشهور رواه ابن حبيب عن مالك قاله الباجي وهو قول ابن المواز قال : ويذبح إذا ارتفعت الشمس ولو فعل ذلك بعد الفجر أجزأه انتهى . ثم إذا تقرر هذا علمت أن من لا يراعي قدر الصلاة لا يراعي قدر طلوع الشمس إلا استحبابا انتهى . ص : ( وأعاد سابقه ) ش : قال في الجلاب : ولا يجوز لاحد أن يذبح قبل الامام متعمدا ، ومن فعل ذلك أعاد ضحيته سواء ذبح قبل الصلاة أو بعدها انتهى . ص : ( والنهار شرط ) ش : قال في الذخيرة : والخلاف في الذبح ليلا إنما هو فيما عدا ليلة اليوم الأول انتهى . ص : ( وندب إبرازها ) ش : قال ابن عرفة : قلت : مقتضى قول ابن رشد السنة ذبحه بالمصلى كراهة ذبحه بمنزله انتهى . ص : ( وغير خرقاء وشرقاء ومقابلة ومدابرة ) ش : قال