على حذف مضاف أي لا يراعى قدر ذبح الامام من اليوم الأول في اليوم الثاني والثالث .
وقول الشارح : لو قال قدرها ليعود على الصلاة كان أحسن فيه نظر لأن الضمير عائد على
ما تقدم ذكره وهو ذبح الامام ، وما ذكره المصنف من أنه لا يراعى قدر الذبح في غير اليوم
الأول قال ابن الحاجب : هو المشهور . قال الشيخ في التوضيح : المشهور رواه ابن حبيب عن
مالك قاله الباجي وهو قول ابن المواز قال : ويذبح إذا ارتفعت الشمس ولو فعل ذلك بعد الفجر
أجزأه انتهى . ثم إذا تقرر هذا علمت أن من لا يراعي قدر الصلاة لا يراعي قدر طلوع الشمس
إلا استحبابا انتهى . ص : ( وأعاد سابقه ) ش : قال في الجلاب : ولا يجوز لاحد أن يذبح قبل
الامام متعمدا ، ومن فعل ذلك أعاد ضحيته سواء ذبح قبل الصلاة أو بعدها انتهى . ص :
( والنهار شرط ) ش : قال في الذخيرة : والخلاف في الذبح ليلا إنما هو فيما عدا ليلة اليوم الأول
انتهى . ص : ( وندب إبرازها ) ش : قال ابن عرفة : قلت : مقتضى قول ابن رشد السنة ذبحه
بالمصلى كراهة ذبحه بمنزله انتهى . ص : ( وغير خرقاء وشرقاء ومقابلة ومدابرة ) ش : قال
مواهب الجليل — صفحة 371
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٧١