تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
الشيخ بهرام : أي وكذا يستحب أن تكون خالية من أحد هذه العيوب الأربعة انتهى ، ولو قال من جميع هذه العيوب لكان أحسن والله أعلم . ص : ( وضأن مطلقا ثم معز ثم هل بقر وهو الأظهر أو إبل خلاف ) ش : انظر هل يقدم الضأن ذو الام الوحشية على القول بإجزائها كما هو ظاهر كلامه في هذا الباب على المعز ذي الام الإنسية ، أو المعز مقدم عليه وكذلك في المعز مع الذي بعده ؟ لم أر في ذلك نصا والله أعلم . ص : ( وترك حلق وقلم لمضي عشر ذي الحجة ) ش : ودليلنا على الاستحباب حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي ( ص ) قال : من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي رواه مسلم والترمذي وأبو داود وهو حديث حسن صحيح . وهذا نهي والنهي إذا لم يقتض التحريم حمل على الكراهة . قاله في التوضيح ص : ( وذبحها بيده ) ش : يعني أنه يستحب
مواهب الجليل — صفحة 372 | الشيخ زكريا عميرات / الحطاب الرعيني