الشيخ بهرام : أي وكذا يستحب أن تكون خالية من أحد هذه العيوب الأربعة انتهى ، ولو قال
من جميع هذه العيوب لكان أحسن والله أعلم . ص : ( وضأن مطلقا ثم معز ثم هل بقر وهو
الأظهر أو إبل خلاف ) ش : انظر هل يقدم الضأن ذو الام الوحشية على القول بإجزائها كما
هو ظاهر كلامه في هذا الباب على المعز ذي الام الإنسية ، أو المعز مقدم عليه وكذلك في المعز
مع الذي بعده ؟ لم أر في ذلك نصا والله أعلم . ص : ( وترك حلق وقلم لمضي عشر ذي
الحجة ) ش : ودليلنا على الاستحباب حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي ( ص ) قال : من
رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي
رواه مسلم والترمذي وأبو داود وهو حديث حسن صحيح . وهذا نهي والنهي إذا لم يقتض
التحريم حمل على الكراهة . قاله في التوضيح ص : ( وذبحها بيده ) ش : يعني أنه يستحب
مواهب الجليل — صفحة 372
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٧٢