فرع : قال في البيان : للغزاة أن يضحوا من غنم الروم لأن لهم أكلها ولا يردونها
للمقاسم انتهى . ص : ( ومكسورة سن ) ش : ظاهر كلامه أن كسر الواحدة عيب وظاهر
كلامه في التوضيح وفي الشامل أنه ليس بعيب . قال في الشامل في العيوب : وسقوط
الأسنان لا لاثغار اتفاقا . وكذا لكبر على الأصح ، وفي السن الواحدة قولان وصحح الاجزاء .
وقيل : إلا في الثنية والرباعية . وفي التوضيح قال اللخمي : لا تجزئ إذا كانت ذاهبة الأسنان
لكسر أو شبهه وتجزئ إذا كانت من إثغار . واختلف إذا كانت لكبر فقال مالك في كتاب
محمد تجزئ . وقال ابن حبيب : لا تجزئ والأول أبين . واختلف الشيوخ في السن الواحدة
ففي كتاب محمد : لا بأس بها . وفي المبسوط لا يضحي بها ويحمل قوله على الاستحباب
لأنه من العيوب الخفية انتهى بلفظه . ص : ( وذاهبة ثلث ذنب لا أذن ) ش : يعني أن ذهاب
ثلث ذنب الأضحية يضر وذهاب ثلث الاذن لا يضر ، وذكر الباجي أن هذا هو الصحيح .
وإذا كان ذهاب الثلث من الاذن يسيرا فالثلث في الشق أحرى ، وأما النصف فقال اللخمي
وغيره كثير ونحوه في نوازل ابن الحاج الثلث في الشق أو القطع من أذن الأضحية
يسير والنصف كثير انتهى . وقال الشيخ زروق في شرح الارشاد : والصحيح أن الثلث من
الاذن يسير يعني القطع ومن الذنب كثير . وقال اللخمي : شق النصف يسير انتهى . ص :
مواهب الجليل — صفحة 368
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٦٨