المسألة ومن مسألة القفص أن من أخفى مطلوبا عن غريمه وهو يعلم بما عليه ثم أطلقه فذهب ولم
يجده طالبه لزمه غرم الدين ، وكذلك السجان والعوين إذا أطلقا الغريم انتهى . وقال قبله : أخذ ابن
عرفة من مسألة من حل قيد عبد أن وجد دابة لرجل على بئر فسقاها فذهبت أنه يضمنها .
قلت : هذا بين إن كان إن تركها وقفت على البئر تنتظر من يسقيها ولا يبقى عليها ضرر
العطش ، وأما إن كان إذا تركها ماتت ففي ضمانه نظر انتهى .
مسألة : قال البرزلي : وقعت نازلة : هي أن رجلا رهن أصلا وحوز للمرتهن رسمه المكتوب
فتلف عند المرتهن ، فأفتى شيخنا الامام بأنه ينظر إلى قيمة الأصل برسمه وقيمته بغير رسم فما
بينهما يضمنه أو يثبت ملك الأصل كما كان . انتهى من أواخر مسائل الغصب والاستحقاق
مواهب الجليل — صفحة 339
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٣٩