قال في المدونة : ومن صاد طائرا في رجله ساقان أو ظبيا في أذنيه قرطان أو في عنقه قلادة عرف
بذلك ينظر ، فإن كان هروبه ليس هروب انقطاع ولا توحش رده وما وجد عليه لربه ، وإن كان
هروبه هروب انقطاع وتوحش فالصيد خاصة لصائده دون ما عليه انتهى .
فرع : قال فيها : فإن قال ربه ند مني منذ يومين ، وقال الصائد : لا أدري متى ند منك ، فعلى
ربه البينة والصائد مصدق انتهى . ص : ( إلا أن لا يطرده لها فلربها ) ش : قال المشذالي في كتاب
الصيد من حاشيته على المدونة .
قلت لشيخنا : أرأيت من اكترى أرضا فجر السيل أو النيل لها سمكا ، أهو لرب الأرض أو
للمكتري ؟ قال : لرب الأرض لقولها : وإن لم يضطروه وكانوا قد بعدوا عنه فهو لرب الدار انتهى .
ص : ( وضمن مار أمكنته ذكاته وترك ) ش : ولا يؤكل الصيد ومقابله يؤكل ولا ضمان على المار
وعلى المشهور فيضمنه مجروحا كما سيأتي في كلام القرافي . قال في التوضيح : إذا رمى صيدا أو أرسل
مواهب الجليل — صفحة 336
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٣٦