عمد به استمسك وإن لم يفعل هلك فلم يمكنه منه حتى هلك فإنه ينبغي أن يضمنه . وأمثلة هذا
مع التتبع تكثر وفيما ذكرته كفاية من تبصرة ابن محرز . انتهى كلام الشيخ أبي الحسن من كتاب
الصيد وإلى هذا جميعه أشار المصنف بقوله ص : كترك تخليص مستهلك من نفس مال إلى قوله
وعمد وخشب فيقع الجدار ) ش : وقال الآبي في كتاب الايمان في شرح قوله عليه الصلاة
والسلام أو رجل على فضل ماء بفلاة يمنعه ابن السبيل لأنه يعرضه للتلف . قال عياض : وهو في
تعريضه يشبه قاتله ولذلك قال مالك : يقتل به إن هلك . قال الآبي : ما زال الشيوخ ينكرون حكايته
عن مالك ويقولون : إنه خلاف المدونة .
فرع : قال المشذالي في كتاب اللقطة مسألة : من حد قيد عبد أخذ ابن هشام من هذه
مواهب الجليل — صفحة 338
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٣٨