منها في باب اللقطة والله أعلم . فصل في كراهة في الذكاة ص : ( وسلخ أو قطع قبل الموت ) ش : يعني أنه يكره له ذلك إ
أنه خفف للمنهوش أن يشق جوف الشاة بعد ذبحها قبل أن تزهق نفسها لضرورة التداوي ولم
يجز ذلك قبل الذبح . قاله في سماع أشهب في الضحايا ، وتقدم ذلك في كلام ابن عرفة عند
قول مالك : وضجع ذبح على أيسر . ص : ( وملك الصيد المبادر وإن تنازع قادرون فبينهم ) ش :
قال ابن عبد السلام : ولو رأى واحد من جماعة صيدا واختص برؤيته من بينهم ثم أخبرهم فبادر
مواهب الجليل — صفحة 334
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٣٤