البرزلي في آخر كتاب الضحايا والذبائح : ولم يمنع الأطفال من اللعب بالحيوان إذا وقع لبسط
نفوسهم وفرحتهم لقوله عليه السلام : ما فعل التغير يا أبا عمير . وإنما يمنع ما كان عبثا لغير منفعة
ولا وجه مصلحة انتهى . فظاهر هذا أن اللعب اليسير مباح فيكون الصيد له مباح والله أعلم . ص :
( كذكاة ما لا يؤكل إن أيس منه ) ش : قال ابن وهب : لا تعقر ولا تذبح . قال البرزلي : مسألة ما
وقف في بلاد العدو ومن الخيل والحيوان فإنها تعرقب وإن خيف أكلها أحرقت انتهى . قال
القرافي : تفريع : لو تركها فعلفها غيره ثم وجدها قال مالك : هو أحق بها لأنه تركها مضطرا
كالمكره ويدفع ما أنفق عليها . وقيل : هي لعالفها لاعراض المالك عنها انتهى . ومسألة عرقبة
الحيوان وحرقه سيتكلم عليها المصنف في باب الجهاد ، ومسألة القرافي سيأتي الكلام على شئ
مواهب الجليل — صفحة 333
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٣٣