تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
يؤكل إلا البقر فإن الذبح فيها مندوب وترك المندوب لا يمنع من الاكل انتهى . وليس بظاهر لأن البقر لم يجز لها ذكر وإنما يصح على أن تكون إلا بمعنى لكن والله أعلم . ص : ( وضجع ذبح على أيسر ) ش : ابن عرفة ناقلا عن ابن حبيب : لو أضجعها على الأيمن اختيارا أكلت . وروى عن ابن القاسم أنه إذا كان أعسر يضجعها على شقها الأيمن لأنه أمكن . ابن حبيب : ويكره للأعسر أن يذبح فإن ذبح واستمكن أكلت انتهى . ونقله صاحب التوضيح وغيره . فرع : قال في البيان في كتاب الذبائح في سماع القرينين : سئل مالك عمن يذبح الحمام والطير هكذا وأشار بيده وهو قائم يذبحها ما أراه بمستقيم هذا على وجه الاستخفاف فقيل له : إن الصائد فعل ذلك فقال : ألا أنه غير فقيه ولا مفلح فقيل له : أفتؤكل ؟ قال : نعم إذا أحسن ذبحها انتهى . ونقله ابن عرفة وصاحب الشامل . فرع : قال ابن عرفة : وفي خفة ذبح شاة وأخرى تنظر وكراهته نقل ابن رشد عن مالك محتجا بنحر البدن مصطفة . ابن حبيب : بأنه في البدن سنة انتهى . فرع : قال في البيان : وروي عنه عليه السلام أنه أمر أن تحد الشفار وأن يتوارى بها عن البهائم . وسمع القرينان قال مالك : مر عمر بن الخطاب على رجل قد أضجع شاة وهو يحد شفرة فعلاه بالدرة وقال له : علام تعذب الروح ؟ إلا حددت شفرتك قبل انتهى . فرع : قال ابن عرفة : وفي كراهة أكل البقر تعرقب عند الذبح . نقل ابن زرقون عن فضل رواية ابن القاسم وقوله لا يعجبني قول مالك ولا بأس بأكلها . وسمع ابن القاسم لا بأس بقطع الحوت وإلقائه حيا في النار . ابن رشد : كره كراهة شديدة في موضعين من سماع القرينين وسمعا لا يعجبني شق المنهوش جوف الشاة ليدخلها رجله تداويا قيل فبعد ذبحها قبل موتها قال : إنه يقول إنه على وجه التداوي كأنه يكرهه . ابن رشد : خففه بعد ذبحها وقوله أولا : لا يعجبني حمله على الحظر لا الكراهة أبين انتهى والله أعلم . ص : ( وتوجهه ) ش : إنما كان على جهة الندب لعدم دلالة النصوص على الامر بها بخلاف التسمية ، ولما كانت الذبيحة لا بدلها من جهة