حيث أحب صاحبه انتهى والله أعلم . ص : ( والفيل بذات سنامين ) ش : هذا قول ابن ميسر
زاد : فإن لم توجد البدنة الخراسانية فعليه قيمته طعاما . قاله في التوضيح . ص : ( وحمار الوحش
وبقره بقرة ) ش : لا يقال ظاهره أن الواجب في حمار الوحش وبقره بقرة انتهى . لأن البقرة
تقع على الذكر والأنثى . قال في الصحاح : البقر اسم جمع ، والبقرة تقع على الذكر والأنثى ،
وإنما دخلت الهاء على أنه واحد من جنس والجمع بقرات . قال في القاموس : البقرة للمذكر
والمؤنث والجمع بقر وبقرا ت وبقر بضمتين انتهى . ص : ( كحمام مكة والحرم ويمامه ) ش : يعني
أن فيه شاة . والمراد بحمام مكة والحرم ويمامه ما صيد في مكة أو الحرم . قال في كتاب
الضحايا من المدونة : ولا بأس بصيد حمام مكة للحل في الحلال . قال ابن يونس : هذا يدل
على أنه إذا صاده المحرم في الحل فإنما عليه قيمته طعاما أو عدل ذلك صياما وإنما تكون فيه شاة
إذا صاده في الحرم انتهى . قال ابن ناجي : قال المغربي : وظاهر الكتاب أنه يجوز صيده وإن
كان للفراخ .
قلت : إذا كان للفراخ فالصواب تحريم صيده لتعذيب فراخه حتى يموتوا ، وكان شيخنا
أبو محمد الشبيبي يفتي بجامع القرويين بالنهي عن صيادته حينئذ ، ولا أدري أراد به التحريم أو
الكراهة . انتهى من آخر كتاب الضحايا والله أعلم . ص : ( والصغير والمريض والجميل كغيره )
مواهب الجليل — صفحة 267
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٦٧