تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
تنبيه : إنما يجب في الجنين العشر إذا انفصل عن أمه ميتا ، أما لو ماتت قبل وضعها ففيها فقط الجزاء . قاله في الطراز . ص : ( وندب إبل فبقر ) ش كان ينبغي أن يقول : فضأن كما قاله في الرسالة وغيرها والله أعلم . ص : ( بنقص بحج إن تقدم على الوقوف ) ش : الظاهر أنه من باب التنازع يطلبه صيام وصام كمذكره ابن غازي أولا فانظره والله أعلم . فرع : وإن وجب عليه هديان صام لكل هدي ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع . نقله في الطراز عن الموازية . قال في الطرا : قال مالك في الموازية في القارن : لا يجوز له أن يؤخر رجاء أن يجد هديا بعد أيام التشريق وأحب إلي أن يؤخر إلى عشر ذي الحجة أو بعده انتهى . ص : ( وسبعة إذا رجع من منى ) ش : فإن صام منها بمنى شيئا فقال سند : الظاهر من المذهب أنه لا يجزئه ، وأن الرجوع شرط ، ولا يجزئه أن يصوم حتى يرجع . وقال أبو حنيفة وابن حنبل : إذا فرغ من أفعال حجه صام السبعة وجنح إليه بعض أصحابنا . وقال الشافعي مرة : إذا رجع إلى أهله يصوم السبع لا قبل ذلك فقال بعض أصحابه : فإن صامها قبل ذلك بمكة أو في طريقه لم يجزه . وزعموا أنه لا يقال للحاج رجع إلا إذا رجع إلى وطنه . وحكى بعض أصحابه عنه قولا آخر أنه يصومها إذا خرج من مكة سائرا ، ودليلنا قوله : * ( وسبعة إذا رجعتم ) * ومن خرج من منى إلى مكة أو إلى وطنه فقد رجع من منى ، والشرط إنما هو رجوع فقط وهذا رجوع ، والحكم المعلق على مطلق الاسم ينطلق على ما يقع عليه الاسم ، وما أطلق في نص القرآن لا يقيد من غير دليل . ثم قال : فرع : وإذا قلنا يجزئه صومه إذا رجع من منى فالمستحب له أن يؤخر إلى أهله لأنه لا يختلف في جوازه قبل ذلك فيفعله على الوجه المجمع عليه أحسن ، فإذا رجع إلى أهله استحب
مواهب الجليل — صفحة 270 | الشيخ زكريا عميرات / الحطاب الرعيني