من الله تعالى والرحمة فليسوا الزائرين على الحقيقة انتهى . ص : ( ورقي البيت أو عليه أو منبره عليه
الصلاة والسلام بنعل ) ش : مراده برقي البيت دخوله وقوله أو عليه أي على ظهره أو على منبره
عليه السلام ، ويؤخذ منه أنه لا كراهة في رقى درج البيت . وكره مالك أن يجعل نعله في البيت
إذا جلس يدعو وليجعلهما في حجرته ، قاله سند ونقله المصنف في مناسكه وتوضحه ، ونقله
غيره . والمراد بالنعلين المتحقق طهارتهما قال في المدونة : وكذلك الخفين والله أعلم . ص : ( وإن
قصد بطوافه نفسه مع محموله لم يجز واحدا ) ش : حكى ابن الحاجب وابن عرفة فيمن حمل
صبيا ونوى أن يكون الطواف عنه وعن الصبي أربعة أقوال : بالاجزاء عنهما وعدمه وبالاجزاء عن
الحامل دون المحمول أو عكسه . وقال ابن الحاجب : إن المشهور عدم الاجزاء عنهما . قال في
التوضيح : ولم أر من شهره . ونسب ابن راشد للمدونة الاجزاء عن الصبي قال : وهو جار على
مذهب مالك فيمن حج من فرضه ونذره أنه يعيد الفريضة . خليل : وفيه نظر ولا يؤخذ من المدونة
حكم المسألة بعد الوقوع وإنما يؤخذ منها المنع ابتداء انتهى . وظاهر كلام صاحب الطراز ترجيح
القول بالاجزاء عنهما ، وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين كون المحمول واحدا أو جماعة ،
صغيرا نوى الحامل عنه وعن نفسه أو كبيرا ينوي هو لنفسه وينوي الحامل لنفسه والله أعلم .
فصل
ص : ( حرم بالاحرام على المرأة ) ش : بدأ بالكلام على المرأة مع أن البداءة بالرجل أولى
مواهب الجليل — صفحة 201
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٠١